مصابيح الجامع

باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

          ░100▒ (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ. وَكَانَ حُرّاً، فَظَلَمُوهُ (1) وَبَاعُوهُ) غرض البخاريِّ في هذا الباب إثباتُ (2) ملك الحربي والمشرك، وجوازُ تصرُّفه في مثله (3) بالبيع وغيره؛ إذ أقرَّ ◙ سلمانَ عندَ / مالكه الكافرِ، وأمره أن يكاتبَ.
          قال الطبريُّ: سلمانُ حين غُلب على نفسه لم يكن مؤمناً، وإنما كان إيمانُه إيمانَ مصدقٍ بالنَّبي صلعم إذا بُعث، مع إقامته على شريعة عيسى ◙، فأقرَّه النَّبي صلعم مملوكاً لمن كان في يدهِ؛ إذا كان في حكمه ◙ أنه (4) من أسلمَ من رقيقِ المشركين في دار الحرب، ولم يخرج مُراغِماً لسيده، فهو لسيِّده، أو كان سيِّدُه من أهل صلح المسلمين، فهو لمالكهِ.
          قال ابن المنيِّرِ: ليس كلامه في سلمان بمستقيم، وإنما الرِّقُّ عند الفقهاء من آثار الكفر، ومن كان موحداً مؤمناً بالنَّبي صلعم قبل بعثه (5) حُرَّ الأصل، فليس بكافرٍ، ولا تقتضي القواعد استرقاقُه، والمقامُ على شريعة عيسى من غير تحريف ولا تبديل ليس بكفرٍ، بل ذلك نفسُ (6) الإيمان، ومن قاعدة مالك المشهورة: أن الكافر إذا اشترى مسلماً قِنًّا (7) نفذ شراؤه، وأُجبر على إخراجه عن ملكهِ، فملكُ اليهوديِّ صحيحٌ، لكن لم يكن اليهود تحت الطاعة حتى يُحكم عليه بالبيع.


[1] في (ج): ((وظلموه)).
[2] ((إثبات)): ليست في (د).
[3] في (ق): ((ملكه)).
[4] في (ق): ((أن)).
[5] في (د): ((بعثته)).
[6] في (ق): ((ذلك يقين)).
[7] ((قنا)): ليست في (ق).