مصابيح الجامع

كتاب الكفالة

          ░░39▒▒
          2290- (وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِئَةَ جَلْدَةٍ (1)، فَصَدَّقَهُمْ، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ) يشير البخاري بهذا إلى خبر أورده ابن وهب في «موطئه» عن عبد الرحمن بن أبي الزَّناد، عن أبيه، قال: حدَّثني محمد بن حمزة بن عمروٍ الأسلمي، عن أبيه حمزة: أنَّ عمر بن الخطاب بعثه مصدِّقاً على بني سعدِ بنِ هُذَيْمٍ، فأتى حمزة بمالٍ تصدقه، فإذا رجل يقول لامرأة: صدِّقي مالَ مولاك، وإذا امرأة تقول: بل أنت أدِّ صدقة مال أبيك، فسأل حمزةُ عن أمرهما (2)، فأُخبر أن ذلك الرجل زوجُ تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها، فولدت ولداً، فأعتقته امرأته، فقالوا: هذا المال لابنه من جاريتها، قال حمزة: لأرجمنك بحجارتك، فقال أهل المال: أصلحك الله! إنَّ أمره رُفع إلى عمر بن الخطَّاب، فجلده مئة، ولم ير عليه رجماً، قال: فأخذه حمزةُ بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر بن الخطَّاب (3)، فسأله عمَّا ذكرَ أهلُ المال من جلدِ عمرَ إيَّاه مئة جلدة، وأنه (4) لم ير عليه رجماً، قال: فصدَّقهم عمرُ بذلك من قولهم، قال: وإنما درأ عنه الرجمَ؛ لأنه عذره بالجهالة.
          (وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ، فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) سواء كان الحقُّ المتعلقُ بتلك النفس حدًّا، أو قصاصاً (5) أو مالاً من ديْنٍ وغيره (6).
          (وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ) أي: ما يُقبل ترتُّبُه في الذِّمة، وهو المال.


[1] ((جلدة)): ليست في (م) و(ج).
[2] في (د) زيادة: ((وقولهما)).
[3] من قوله: ((فجلده مئة... إلى... قوله: الخطاب)): ليس في (د)، ((ابن الخطاب)): ليست في (ق).
[4] في (م) و(د) و(ج): ((فإنه)).
[5] في (م): ((قصاً)).
[6] في (ق): ((أو غيره)).