مصابيح الجامع

باب بيع الجمار وأكله

          ░94▒ (بابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ) قال الزركشيُّ: الجُمَّار: شَحْمُ النخل، وإنما ترجمَ على بيعهِ وأكله، وإن كان لا يحتاج إلى إثباته بدليلٍ خاصٍّ كغيره من المباحات، لكنَّه لحظ فيه أنه ربما يتخيل أن تجمير النخل إفسادٌ وتضييعٌ للمال، فنبَّه على بطلان هذا الوهم، أو لأنه مستثنى من بيع الثمر قبل زهوه.
          قلت: أما الوجه الأول، فهو كلام ابن المنيِّرِ برمَّته؛ فإن (1) ابن بطال استبعدَ ذكر بيعِ الجمَّار وأكلِه؛ لأنه من المباحات التي لا خلاف فيها، فأجاب ابن المنيِّرِ: بأنه إنما ترجم لقطعِ وهم من يتخيل أنه من إفساد المال.
          قال: وقد وقع في عصرنا لبعضهم إنكارٌ على من جَمَّر نخلَه ليأكله تحرُّجاً من أكل غيره ممَّا لم تصف فيه الشبهة، ونسبه لإضاعة المال، وذهلَ عن كونه حفظَ دينه بماله.
          وأمَّا قوله: أو لأنه مستثنى من بيع الثمر قبل زهوهِ، فلا يبعدُ أن يكون من كلامه، وأنت خبيرٌ بما فيه إن تأمَّلت.


[1] في (د) و(ج): ((قال)).