مصابيح الجامع

باب بيع الشريك من شريكه

          ░96▒ (بابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ) قال ابن المنيِّرِ: أدخل فيه حديث الشُّفْعَة (1)؛ لأن الشريك يأخذ الشِّقْصَ من المشتري قَهْراً بالثمن، فأخذُه له من شريكه مبايعةً جائزٌ قطعاً.
          وإنما أراد البخاري ☼ قطعَ وهمِ مَنْ لعله يتوهَّم أنَّ القبض (2) في المشاع من الشريك لا يظهر أثرُه؛ لأنه كان قبل ذلك يتصرَّف بحسب (3) حصته، فإذا اشترى حصةً أخرى، لم يظهر لذلك أثر، وربما وقعَ لهم في مسائل الرَّهن قريبٌ من هذا.
          أو أراد (4) البخاري التَّحضيض (5) على بيع الشريك من شريكه / تخلصاً من منازعةِ الشفعة، وهو مذكورٌ في الحديث الآخر، لكن ليس من شرطهِ (6)، فذكر المعنى في الترجمة، واستظهرَ على صحته بحديثِ الشفعة التي تقتضي أنَّ مال الشقص إلى الشريك، فبيعه (7) إياه أولاً أولى.


[1] في (ج): ((الشفاعة)).
[2] في (ق): ((النقص)).
[3] في (ج): ((حسب)).
[4] في (ج): ((أورد)).
[5] في (د): ((التخصيص)).
[6] في (م) و(ق): ((ليس شرطه)).
[7] في (د): ((فيبيعه)).