-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أراضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلعم مِنَ الْعَدَّاءَ) العدَّاء _بفتح العين المهملة_ (1) وبالمد أيضًا.
قال المطرِّزيُّ: فرسٌ عَدَّاء على فَعَّال، وبه سُمي العَدَّاءُ الذي كَتب له رسولُ (2) الله صلعم الكتابَ المشهور، قال: وهو المشتري لا النبيُّ صلعم، هكذا ثبت في «الفائق»، و«مشكل الآثار»، و«معجم الطبراني»، و«معرفة الصحابة» لابن منده، و«الفردوس» بطرقٍ كثيرةٍ.
قال الزركشي: وكذا الترمذي، وقال: حسنٌ، وهو عكسُ ما ذكره البخاريُّ هنا، ولهذا قال القاضي: إنه مقلوبٌ، وصوابه: هذا ما اشترى العدَّاءُ بنُ خالدٍ من محمدٍ رسولِ الله صلعم، قال: ولا يبعدُ صوابُ ما في البخاريِّ، واتفاقُه مع الروايات الأُخر إذا جعلت اشترى بمعنى: باع.
قلت: أو يحمل على تعدد الواقعة، فلا تعارضَ حينئذٍ.
(لَا دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ (3)، وَلاَ غَائِلَةَ) قال المطرِّزيُّ: الداء: كلُّ عيبٍ باطنٍ ظهرَ منه شيءٌ أم لا؛ كوجع (4) الكبدِ والسعال.
والخِبْثة _بكسر الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة ثم ثاء مثلثة_ أن يكون مسبيًّا من قومٍ لهم عهد (5)، وقيل: المراد بها: الحرام؛ كما عبَّر عن الحلال بالطَّيِّب (6).
قال ابن التين (7) : ضبطناهُ في أكثر الكتب بضم الخاء، وكذلك سمعناه.
والغائلة: فسَّرها في متن البخاريِّ نقلاً عن قتادة بأنها الزنا والسرقة والإباق.
قال ابن المنيِّرِ: وقوله: ((لا داء)) بمعنى (8) : لا داءَ يكتمُه البائع، وإلَّا، فلو كان بالعبد داءٌ، وبيَّنَهُ البائع؛ لكان بيع المسلمِ المسلمَ، فلابدَّ من تأويل الحديث هكذا.
وفيه دليل على أنَّ تصديق الوثائق بقول الكاتب: ((هذا ما اشترى)) أو ((أصدقَ))، جائز وسُنَّة (9)، ولا يبالى بوسوسة من تحرَّجَ من هذه الصِّفة (10)، وزعم أنها تلتبسُ بالنافية.
وفيه دليلٌ على أن يُذكر شَرْي المشتري قبل بيع البائع، فلا تصدَّر الوثيقة بقولك: هذا ما باع فلان، وأوردَ سؤالًا، وهو أن الفقهاء يقولون: إنَّ الإيجاب من البائع، وإنَّ جانبه أقعدُ في البيع من جانب المشتري، ولهذا قالوا: تتعدد الصَّفقة بتعدد البائع، لا بتعدد المشتري، فما وجهُ البداءة بالشراء، والبيعُ أقعدُ منه؟.
وأجاب: بأن المشتري أحوجُ إلى الوثيقة من البائع؛ لأنَّه صاحب الطلب بالعهدةِ، وصاحبُ العين التي هي مَظِنَّةُ التنازع، والاحتياجِ إلى إثبات المِلْك، ولهذا كانت أجرة الوثيقة على المشتري لا على البائع؛ لأنه أقعدُ بها.
وجرت (11) العادة في عصره بأن يقدِّمَ الشاهدُ ذكرَ البائع في رسم شهادته، فيقول: شهدتُّ على البائع والمشتري، فسأل: لم كان الأدب كذلك؟
وأجاب: بأنَّ المشتري أحوجُ إلى الإشهاد على البائع من البائعِ، وإلى (12) الإشهاد على المشتري، وقد حصلَ الغرضُ من تقديم المشتري.
قال (13) : فإن كان البيع بنسيئة، فحاجة البائع (14) إلى الإشهاد أشدُّ، فكان ينبغي تقديمُه في الوثيقة.
وأجاب: بأنه لمَّا كان بيعُ النقد أكثرَ، عُمل عليه، واطَّردت (15) القاعدة، ولهذا كان (16) وضع وثيقة السلم على خلاف هذا تقدَّم فيها ذكرُ البائع الذي هو المسلَّم إليه؛ لأنها قاعدة مستقلَّة، وليست فيها عينٌ معينة، إنما هي شهادة على الذمَّة، فقدِّم فيها المشهودُ عليه؛ كوثيقة الدَّين الذي لا يُذكر له / سبب، وتقَدَّمُ في الصدقات والبخيلِ (17) المتصَدِّقُ؛ لأنها فضل، وصاحبه أولى بالتقديم.
قلت: أطال ☼ فيما لا طائلَ تحته من توجيه أوضاعٍ اصطلاحية لا يختلف حكمُ الشرع باختلافها، ولا يترتَّب عليها فائدة.
(إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ) بنون وخاء معجمة؛ أي: الدلَّالين.
(يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ) ببناء ((يسمِّي)) للفاعل، وفاعلُه ضميرٌ يعود إلى البعض المتقدِّم، و((آرِيَّ)) مفعوله الأول، و((خراسانَ)) مفعوله الثاني.
قال القاضي: وأرى أنه نقصَ (18) من الأصل بعد آريَّ لفظةُ: ((دوابه)) يعني: أنه كان الأصل: يُسَمِّي: ((آرِيَّ دوابه))، فنقص لفظَ: ((دوابّه)).
قلت: يمكن أن يوجَّه بأنه من حذف (19) المضاف إليه، وإبقاءِ المضافِ على حاله، وبأنه على إرادة اللام (20)، فقد جوَّزوا الوجهين فيما سمع من قولهم: ((سلامُ عليكم)) برفع سلام مع عدم تنوينه، ويأتي الوجهان في قراءة من قرأ من أهل الشواذ: {فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} [المائدة:69] بضم (21) الخاء مع ترك التنوين؛ أي: فلا خوفُ شيءٍ عليهم، أو: فلا الخوف، فكذا ما نحن فيه؛ أي: يسمِّي آريَّ (22) دوابه، أو يُسَمِّي الآرِيَّ.
قال الزركشي: وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدَّثنا همَّام عن معمر (23)، عن إبراهيم (24)، قال: قيل له: إن ناسًا من النَّخَّاسين وأصحاب الدوابِّ يسمِّي إِصطبلَ دوابِّهِ خُراسانَ وسجستانَ (25)، ثم يأتي بدابَّته إلى السوق، فيقول: جاءت من خراسان وسجستان، قال: إني أكره هذا.
والآرِيُّ: بهمزة فألف فراء مكسورة فمثناة من تحت مشددة.
قال القاضي وغيره: هذا هو الصَّواب، ووقع عند (26) المروزيِّ: ((أَرَى)) بفتح الهمزة والراء؛ مثل ((دَعَا))، وليس بشيءٍ، وهو مَرْبَطُ الدابَّة، وقيل: معلَفُها.
وقال الأصمعيُّ: هو حبل يُدْفَن في الأرض، ويبرز طرفُه، تُشدُّ به الدابةُ، ومعنى ما أراد البخاريُّ: أن النخاسين كانوا يسمُّون مرابطَ دوابهم بهذه الأسماء؛ ليدلِّسوا على المشتري بقولهم كما ((جاء الآن من خراسان وسجستان))، يعنون: مرابطَها، فيحرص عليها المشتري، ويظنها طرية الجلب.
[1] في (ق) زيادة: ((وتشديد الدال المهملة)).
[2] في (ق): ((لرسول)).
[3] في (ج): ((خبيثة)).
[4] في (م): ((لوجع)).
[5] في (ج): ((من قولهم عهد)).
[6] في (ق): ((بالطب)).
[7] في (ق): ((الأثير)).
[8] في (ق): ((يعني)).
[9] في (ق): ((جائز ومنه)).
[10] في (ق): ((الصيغة)).
[11] في (م) و(ج): ((وجرى)).
[12] في (د) و(ج): ((وأولى)).
[13] ((قال)): ليست في (ق).
[14] في (د): ((التبايع)).
[15] في (د): ((واضطردت)).
[16] في (م) و(ج) و(د): ((كانت)).
[17] في (ج): ((والتحمل))، وفي (م) و(د): ((والنحل)).
[18] في (م): ((نقض)).
[19] ((قلت يمكن أن يوجه بأنه من حذف)): في (ق) جاءت قبل قوله: ((يعني أنه كان الأصل)).
[20] في (د) و(ج): ((اللازم)).
[21] ((بضم)): ليست في (ق).
[22] ((يسمي آري)): ليست في (ق).
[23] في (ق): ((حدثنا هشام عن مغيرة)).
[24] ((عن إبراهيم)): ليست في (ج) و(د).
[25] في (ج) و(د) زيادة: ((قال إني أكره)).
[26] ((عند)): ليست في (د).