مصابيح الجامع

باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له

          ░58▒ (بابٌ: لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ،حَتَى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ) قال / ابن المنيِّرِ: والتقييد بهذه الغاية ليس مذكوراً في الحديث، لكن البخاري أراد بهذا التفسير؛ لئلَّا يظن أن من خطب امرأةً من أبيها، ورَكَنَ بعضُهم إلى بعض؛ لزمَ بينهم العقدُ، وتعذَّرَ على الولي أو المرأة أن يزهدَ في الخاطب ويتركه، ويتعذَّر حينئذٍ أن تتزوَّج إلا به، مع كراهة فيه، وهذا لا يقوله أحدٌ، بل إذا ترك أحد الجانبين الآخر، إمَّا الزوجُ ترك، أو الوليُّ ترك، جاز التزويجُ بخاطبٍ (1) آخر، بشرط أن لا يكون سبب (2) زهدهِم في الخاطب الأول تجدُّدَ الخاطب الثاني، بل لابدَّ من جواز ذلك أن يتقدَّم ترك الولي على خطبة الثاني، فهذا مرادُ البخاري، والله الموفق.


[1] في (ق): ((لخاطب)).
[2] في (ج): ((بسبب)).