مصابيح الجامع

باب: كم يجوز الخيار؟

          ░42▒ (بابٌ: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ؟) يعني: هل يستوي فيه السِّلعُ، أو يتفاوتُ بحسب الحاجة؟ وليس في الحديث الذي أورده تعرُّضٌ لواحد من المذهبين (1).
          قال ابن المنيِّرِ: اللهم إلَّا أن يأخذ من عدم تحديده في الحديث تفويضُ الأمر إلى الحاجة في اشتراطهِ، وهو مذهب مالك ☼، فيحتمل (2).


[1] في (م) زيادة: ((قال ابن المنيِّر: اللهم إلا أن يأخذ الحديث الذي أورده تعرض لواحد من المذهبين)).
[2] في (ق): ((فيحمل)).