مصابيح الجامع

باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

          ░40▒ (بابُ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) كأنَّه ☼ حمل قوله ◙ في حديث عُمر: ((إنَّمَا يلْبَسُها مَن لا خَلاقَ لهُ)) على العموم للرجال والنساء، / ولولا ذلك لم يكن لإيراد حديثه في هذا الباب مدخلٌ، والحقُّ أنَّ النهي خاصٌّ بالرجال، أمَّا النُّمْرُقة المصوَّرَة، فيستوي الصِّنفان في المنع منها (1).
          قال ابن المنيِّرِ: والظاهرُ أن البخاريَّ أراد الاستشهاد على صحَّة التجارة في النَّمارق المصوَّرة، وإن كان استعمالها مكروهًا؛ لأنَّه ╕ إنما أنكر على عائشة استعمالها، ولم يأمرها بفسخِ البيع.


[1] ((منها)): ليست في (ج).