هدى الساري لمقدمة فتح الباري

من الشرب

           من الشرب
          الحَدِيْثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُوْنَ [خ¦2359] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيْمَا نقلتُ من خَطِّهِ من جُزْءٍ مُفْرَدٍ، وليسَ هو في كِتَابِ التَّتَبُعِ: أخرجَ [221/ب] البُخَارِيُّ عن التِّنِّيْسِيِّ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ [عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ](1) أَنَّ رَجُلَاً خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ، الحَدِيْثُ بطولِهِ، وهو إسنادٌ مُتَّصِلٌ لم يَصِلْهُ هَكَذَا غيرُ اللَّيْثِ، وَرَوَاهُ غيرُ اللَّيْثِ عن الزُّهْرِيِّ فلم يَذْكُرُوْا فيهِ عَبْدَ اللهِ بن الزُّبَيْرِ، وأخرجَ البُخاريُّ أيضاً من حَدِيْثِ مَعْمَرٍ، ومن حَدِيْثِ ابنِ جُرَيْجٍ، ومِنْ حَدِيْثِ شُعَيْبٍ كُلُّهِمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، ولم يذكُرُوْا في حَدِيْثِهِمْ عَبْدَ اللهِ بن الزُّبَيْرِ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ، انتهى.
          وإنما أخرجَهُ البُخاريُّ بالوجهينِ على الاحتمالِ لأنَّ عُرْوَةَ صَحَّ سَمَاعُهُ من أبيهِ فيجوزُ أنْ يكونَ سَمِعَهُ مِنْ أبيهِ، وثَبَّتَهُ فيهِ أَخُوْهُ، والحَدِيْثُ مشتملٌ على أمرٍ يتعلقُ بالزُّبَيْرِ فَدَوَاعِي أولادِهِ مُتَوَفِّرَةٌ على ضَبْطِهِ فاعتمدَ تَصْحِيْحَهُ لهذهِ القرينةِ الْقَوِيَّةِ، وقد وافَقَ البُخَارِيَّ على تصحيحِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ هذا مُسْلِمٌ، وابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ الجَّارُوْدِ، وابنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمْ معَ أن في سياقِ ابنِ الجَّارُوْدِ لهُ التَّصْرِيْحَ بأنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ عن أَبِيْهِ الزُّبَيْرِ، وهي رِوَايَةُ يُوْنُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، والله أعلمُ.
          الحَدِيْثُ الثَّالِثُ والثَّلاثُوْنَ(م) [خ¦2379] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَخْرَجَا جَمِيْعَاً حَدِيْثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صلعم: «مَنْ بَاعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ»وقد خالَفَهُ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، وقالَ النَّسَائِيُّ: سالمٌ أَجَلُّ فِي القَلبِ والقَوْلُ قَوْلُ نَافِعٍ.
          قلتُ: الحَدِيْثُ عِنْدَ البُخاريِّ: بهذَا السِّيَاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم يَقُوْلُ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلَاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ»الحَدِيْثُ.
          وفيهِ: «وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
          وعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي العَبْدِ، وهو معطوفٌ عَلَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ فقَدْ أَخْرَجَهُ على الوجهينِ، ومَقْصُوْدُهُ منهُ الاحتجاجُ بِقِصةِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرَةِ، وهي مرفوعةٌ بِلا خلافٍ بدليلِ أنَّهُ أَخْرَجَهَا في أَبْوَابِ المزارَعَةِ [خ¦2203]، وأما قِصَّةُ العَبْدِ فَأَخْرَجَهَا على سبيلِ التَّبَعِ وبيَّنَ ما فِيْهَا من الاخْتِلَافِ فلا اعتراضَ عليهِ، والله أعلمُ.
          حَدِيْثُ جَابِرٍ في الجَّمْعِ بينَ القَتْلَى يومَ أُحُدٍ، تَقَدَّمَ في الجنائزِ.
          حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً»يأتي في العِتْقِ.
          حَدِيْثُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ في الصَّدَقَاتِ، مَضَى في الزَّكَاةِ.


[1] في ت: عن عروة بن الزبير.