هدى الساري لمقدمة فتح الباري

من كتاب اللباس

           من كتاب اللباس
          حَدِيْثُ نَقْشِ الخَاتَمِ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ في الزَّكَاةِ.
          الحَدِيْثُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُوْنَ [خ¦5825] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وأخرجَ البُخَارِيُّ حَدِيْثَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قِصَّةِ امْرَأةِ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ، وفيهِ ذِكْرُ عَائِشَةَ، ولكنهُ مُرْسَلٌ، وكذا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ.
          قلتُ: سِيَاقُهُ يقتضِي أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ فإنَّ لفظهُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيْرِ القُرَظِيُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ وعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ، فذكرَهُ، فهذا ظاهرٌ في ذلكَ إِلَّا أنَّ أكثرَ السِّيَاقِ صُوْرَتُهُ الإرسالُ، وإنما قَصَدَ البُخَارِيُّ منهُ ذِكْرَ الثِّيَابِ الخُضْرِ؛ لأنه أوردَهُ في بَابِ الثِّيَابِ الخُضْرِ، وأما أصلُ قِصَّةِ رِفَاعَةَ وامْرَأَتِهُ فَمُخَرَّجَةٌ عندهُ في النِّكَاحِ [خ¦5260] في مَكَانِهَا من طريقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، واللهُ أعلم.
          الحَدِيْثُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُوْنَ [خ¦5828] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: اتَّفَقَا على إخراجِ حَدِيْثِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ فِي الحَرَيْرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعٍ.
          وهذا لم يَسْمَعْهُ أَبُوْ عُثْمَانَ مِنْ عُمَرَ لكنهُ حُجَّةٌ في قَبُوْلِ الإجازةِ.
          قلتُ: قد تَقَدَّمَ نظيرُ هذا الكلامِ في حَدِيْثِ أبي النَّضْرِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. /
          الحَدِيْثُ التَّاسِعُ والثَّمَانُوْنَ [خ¦5833] : قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وأخرجَ البُخَارِيُّ حَدِيْثَ ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ صلعم: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ»وهذا لم يسمَعْهُ ابنُ الزُّبَيْرِ مِنَ النَّبِيِّ صلعم إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ.
          قلتُ: هذا تعقُّبٌ ضعيفٌ؛ فإنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صحابيٌّ فَهَبْهُ أَرْسَلَ فكانَ مَاذَا؟! وكَمْ في الصَّحِيحِ من مرسلِ صَحَابِيٍّ، وقدْ اتَّفَقَ الأئمَّةُ قَاطِبَةً على قبولِ ذلكَ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِمَّنْ تَأَخَّرَ عَصْرُهُ عَنهم فلا يعتدُّ بِمُخَالَفَتِهِ، والله أعلم.
          وقد خَرَّجَ البُخَارِيُّ حَدِيْثَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ تِلْوَ حَدِيْثِ ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا بقيَ عليهِ للاعتراضِ وَجْهٌ.