التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار

          ░18▒ (باب / مَا يَجُوزُ مِنَ الشروط وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ)
          (الثُّنْيَا) بضم الثاء المثلَّثة الاسم من الاستثناء، قال ابن الملقِّن: وقع في بعض النسخ: (باب ما لا يجوز) بزيادة (لا)، والصواب حذفها كما أوردناه، وكذا هو ثابت في رواية أبي ذرٍّ وغيره، وحديث أبي هريرة يشهد له.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَن ابْنِ سِيرِينَ إذا قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَرْحِلْ رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا، وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَخْرُجْ).
          (ابْنُ عَوْنٍ) هو عبدالله، (ابْنِ سِيرِينَ) هو محمد والمكري بوزن فعيل المكاري و(رِكَابَك) بكسر الراء أي: إبلك التي (1) عليها الواحد راحلته، ولا واحد للركاب من لفظه.
          قوله: (وَقَالَ أَيُّوبُ: عَن ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ) يحتمل أن يريد بالأربعاء يوم الأربعاء ومكانها؛ لأنَّه جمع الربيع وهو الساقية، أي: إن آتك في المزرعة والأوَّل القائل به هو المشتري ويدلُّ عليه السياق.


[1] كلمة غير مفهومة في الأصل .