التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الشروط في الطلاق

          ░11▒ (باب الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ).
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ، وَالحَسَنُ، وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلاَقِ، أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ) يعني أنَّه لا تفاوت بين تقديم الشرط على الطلاق وتأخيره عنه، كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت الدار، وهذه الآثار أخرجها ابن أبي شيبة فقال: أخبرنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق، فيبدأ به، قالا: له (1)، قدم الطلاق أو أخره، وحدَّثنا هشيم: حدَّثنا يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا: إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه، وقال شريح وإبراهيم: إن بدأ بالطلاق قبل يمينه؛ فإنَّه يلزمه الطلاق، وإن برت يمينه، وإن بدأ باليمين قبل الطلاق؛ فإنَّه لا يلزمه الطلاق، وحكى ابن التين عن بعضهم: أنَّه إن بدأ بالطلاق لزمه، ولم ينفعه الشرط.


[1] كلمة غير مفهومة في الأصل.