التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح

          ░6▒ (باب الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ)
          العقدة بضم العين.
          قوله: / (وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ) هذا الأثر عن عمر رواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيدالله عن عبدالرَّحمن بن عتبة عنه.
          قوله: (وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ وأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي فصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي) هذا التعليق تقدَّم في باب الأمر بإنجاز الوعد، والأصهار جميع أهل بيت المرأة، ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعًا، والمراد بهذا الصهر: أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلعم أسر يوم بدر، فمُنَّ عليه بلا فداء إكرامًا لرسول الله صلعم ، وكان قد مشى إليه المشركون في طلاق زينب، فأبى عليهم، فشكره رسول الله صلعم في مصاهرته، وأثنى عليه، وردَّ زينب إلى رسول الله صلعم بعد بدر حين طلبها منه، وأسلم قبل الفتح.