التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الربط والحبس في الحرم

          ░8▒ (بَاب الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي المسجد).
          قوله: (وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ) هو خزاعي من فضلاء الصحابة استعمله عمر على مكَّة.
          قوله: (عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ) (عَلَى) كلمة دخلت على (إِنْ) الشرطية نظرًا إلى المعنى، كأنَّه قال: على هذا الشرط.
          قال الكرماني: فإن قلت: البيع بهذا الشرط فاسد، وأجابَ بأنَّ الشرط لم يكن داخلًا في نفس العقد، بل هو وعد، أو هو ممّا يقتضيه العقد، أو كان بيعًا بشرط الخيار، أو أنَّه كان وكيلًا لعمر، وللوكيل أن يأخذ لنفسه إذا ردَّه الموكل، وقال المهلَّب: اشتراها نافع من صفوان للسجن، وشرط عليه إن رضي عمر بالابتياع فهي لعمر، وإن لم يرض بذلك الثمن المذكور فالدار لنافع بأربعمائة، هذا بيع جائز، وصفوان بن أُميَّة بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد المثنَّاة من تحت.