التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل

          ░2▒ (باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ).
          قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ ☺ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ) قال عبد الحقِّ: مراده حديث نعيم بن النحام حين دبَّر غلام، فباعه النَّبي صلعم في دينه، وقال غيره: بل أراد حديث جابر في الداخل يوم الجمعة والنَّبي صلعم يخطُب، فأمرهم يتصدقوا عليه، فجاء في الجمعة الثانية، فأمر النَّبي صلعم بالصدقة، فقام ذلك المتصدَّق عليه، فتصدق بأحد ثوبيه، فردَّه عليه النَّبي صلعم ، وهو حديث ضعيف، ذكره الدارقطني، ولهذا ذكره البخاري بصيغة التمريض.
          وقال ابن الملقِّن: إن التعليق الذي ذكره عن جابر هو ما أسنده عنه في آخر الباب، وهذا التعليق ذكره بصيغة جزم، وهو صحيح لا كما قاله ابن الصلاح ومن تبعه.
          قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ) ما حكاه عن مالك ذكره ابن وهب في «موطئه»، وقوله: (وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ) أي: ضعيف العقل إلى آخر ما ذكره هو كلام البخاري، والمراد منه حديث جابر المذكور. وقوله: (لِأَنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ) قد تقدَّم من حديث المغيرة قريبًا. وقوله: (فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ) هو مبني على الضم؛ لأنَّ إضافته منونة.