التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع

          ░17▒ (باب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي البَيْعِ).
          قوله: (قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ مسمى / لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ) هذا الذي علَّقه البخاري عن ابن عمر أسنده ابن أبي شيبة عن وكيع عن حمَّاد بن سلمة قال: سمعت شيخًا يقال له: المغيرة قال لابن عمر: إنِّي أسلف جيراني إلى العطاء فيقبضوني أجود من دراهمي، قال: لا بأس ما لم تشترط.
          قال وكيع: وحدَّثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب قال: استلف منِّي ابن عمر ألف درهم أجود من دراهمي وقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم.
          قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي القَرْضِ) هذا الأثر عنهما قال به أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: له أن يأخذ القرض (1) قبل حلول أجله.


[1] في الأصل صورتها:((ألمقرض)).