التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره

          ░9▒ (بَاب إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ) فهو جائز.