التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء

          ░16▒ (باب مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ_ أَوِ المُعْدِمِ _ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ)
          (المُعْدِمِ) بكسر الدال: هو الفقير، والكلام يحتمل اللف والنشر، قال ابن بطَّال: وليس في الحديث القسمة بين الغرماء، ولا أنَّه كان عليه دين، بل إنَّما باع العبد عليه؛ لأنَّه دبره، ولم يكن له مال غيره، ومن السنَّة أن لا يتصدق بماله كله ويبقى فقيرًا، قال الزركشي: قد روى النَّسائي: أنَّه كان عليه دين، ودفع إليه ثمنه، وقال: اقض به دينك، والعجب من ابن بطَّال، فإنَّه ذكره فيما سيأتي في باب التدبير. انتهى.
          وقال الكرماني: إن قلت: كيف دل حديث الباب على ترجمة الباب؟ فجوابه: إن الإنفاق على نفسه والقسمة بين الغرماء كلاهما حقان واجبان على الشخص، فحكم أحدهما حكم الآخر، وإذا جاز الدفع إليه فإلى الغرماء بطريق الأولى، قال: وقال شارح التراجم: الحديث يحتمل الأمرين المذكورين في الترجمة بأن دفع إليه الثمن ليفرقه على غرمائه إن كان رشيدًا، أو لينفقه على نفسه إن كان سفيهًا، وباع رسول الله صلعم نيابة عنه.