التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

          ░8▒ (بَابٌ: إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ)
          كذا في النسخ: (أو حلَّلَه) بكلمة (أَوْ) قال ابن بطَّال: والصواب: وحلله؛ لأنَّه لا يجوز أن يقضي دون حقه، ويسقط مطالبته بالباقي إلا أن يحلله منه، ولا خلاف أنَّه لو حلله من جميع الدين أو أمره منه جاز ذلك، فكذا إذا حلله من بعضه أشهر، وصوَّب غيره ما في النسخ، والمعنى: أو حلله من جميعه، وأخذ البخاري هذا من جواز قضاء البعض والتحليل من البعض، فإذا كان لصاحب الحق أن يهضم بعض حقه فيطيب للمديان، فكذا الجميع.