تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها

          ░23▒ (بَابُ الآبَارِ) أي جواز حفرها المفهوم ضمنًا من كلامه بعدُ.
          (عَلَى الطُّرُقِ) في نسخة: <عَلَى الطَّرِيقِ>. (إِذَا لَم يُتَأَذَّ بِهَا) أي أحدٌ من المارة، والأَبْآر بهمزة مفتوحة فباء ساكنة فهمزة مفتوحة ممدودة، وهذا أصل الجمع كحمل وأحمال، ويجوز تقديم الهمزة الثانية على الباء وإبدالها ألفًا، وبه ضبط كلام البخاري، وهو بالتقديرين من(1) جمع قلَّة، وجمع الكثرة: / بِئَار.


[1] قوله: ((من)) ليس في (ع) و(ك) و(د).