-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب19
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب22
-
باب ما جاء في الغرس
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (بَابُ مَنْ أَحْيَا) أي من المسلمين. (أَرْضًا مَوَاتًا) أي فهي له(1)، وهي أرض غير معمورة في الإسلام ولا هي حريم لمعمور فيه. (وَرَأَى ذَلِكَ) أي إحياء الموات (فِي أَرْضِ الخَرَابِ بِالكُوفَةِ) أي <مَوَاتٌ> كما في نسخة(2)، وفي أخرى: <فِي أَرْضٍ بِالكُوْفَةِ مَوَاْتًا>. (فَهِيَ لَهُ) وإن لم يأذن له الإمام في الإحياء. (وَيُرْوَى عَنْ عَمرِو بْنِ عَوْفٍ) بفتح العين وسكون الميم وبالواو وحذف ألف (ابْنِ)، وفي نسخة بضمِّ العين وفتح الميم وإثبات ألف (ابْنِ)، والواو قبلها عاطفة، واسم ابن عوف: عمرو، فالمعنى ويُروى عن عمر بن الخطَّاب، وعمرو بن عوف، ومع هذا فالصَّحيح كما قال الكرماني: إنَّه عمرو بفتح العين، بل قال شيخنا: إنَّه بالضَّمِّ تصحيف.
(عَنِ النَّبِيِّ صلعم) أي مثل حديث عمر السَّابق. (وَقَالَ) أي وزاد عمر(3) بن عوف (فِي غَيرِ حَقِّ مُسْلِمٍ) أي فإن كان فيه حَرُم الإحياء، وعطف على (فِي غَيرِ حَقِّ مُسْلِمٍ) قولَه: (وَلَيسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ) بتنوين عِرْق وبتركه على الإضافة، فنسبة(4) الظُّلم للظالم وهو المحيي على هذا حقيقية، وللعرق على الأوَّل مجازيَّة، فإن قدرت: وليس لذي عرق ظالم كانت النسبة حقيقة إن جعلت لذي(5) ومجازيَّة إن جعلت لعرق، وعن ربيعة وغيره: العروق أربعة: عرقان ظاهران وهما: النبات والغراس، وعرقان باطنان وهما: المياه والمعادن. (فِيهِ) أي في إبقاء ما أُحيي بذلك مِن غرس وغيره وهو ظرف لقوله: (حَقٌّ) أي لا حقَّ له في ذلك، وإن جُعل ضمير (فِيهِ) للإحياء صحَّ أن يكون ظرفًا لظالم أيضًا.
(وَيُرْوَى فِيهِ) أي في الباب. (عَنِ النَّبيِّ صلعم) أي(6) أنَّه قال: ((مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ)) (7)، وعبَّر بلفظ (يُرْوَى) المقتضي للتمريض لأنَّه اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذا موصولًا، ورواه عنه يحيى القطَّان وغيره عن ابن رافع عن جابر مرسلًا، وعلى عروة فرواه عنه أيُّوب عَن هِشَامٍ موصولًا، ورواه عنه يحيى ابنه مرسلًا.
[1] زاد في (ك): ((وإن)). في (ح): ((وإن لم يأذن له الإمام)) ولكنه ضرب عليها.
[2] زاد في حاشية (د): ((ميتة بتشديد الياء)).
[3] في (ع) و(د): ((عمرو)).
[4] في (د): ((فنسبته)).
[5] قوله: ((عرق ظالم كانت النسبة حقيقة إن جعلت لذي)) ليس في (ع).
[6] قوله: ((أي)) ليس في (د).
[7] أخرجه أبي داود3073، 3074. الترمذي1378، 1379. أحمد14677.