تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة

          ░9▒ (بَابُ إِذَا لَم يَشْتَرِط) أي المالك (السِّنِينَ) أي تعيينها. (فِي المُزَارَعَةِ) أي في عقدها، وجواب (إِذَا) محذوف أي هل يجوز أو لا؟ وكَأنَّه سكت عنه ميلًا إلى جوازه عنده(1) تبعًا لظاهر قوله:


[1] قوله: ((عنده)) ليس في (ك).