تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب المزارعة بالشطر ونحوه

          ░8▒ (بَابُ المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ) أي النِّصف (وَنَحْوهِ) كالثلث والرُّبع.
          (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) هُو محمد بن علي بن الحسين الباقر.
          (بَيتِ هِجْرِيٍّ)(1) أي مهاجري. (وَالرُّبُعِ) الواو بمعنى أو. (عَلِيٌّ) أي ابن أبي طالب. (وَالقَاسِمُ) أي ابن محمد. (وَآلُ أَبِي بَكْرٍ) أي أهله. (عَلَى إِنْ جَاءَ) أي على أنَّه إن جاء. (بِالبَذرِ مِن عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ) وفي رواية: <فَلَهُ الثُّلُثَانِ>.
          وفيه جواز المزارعة، والمشهور عند الشَّافعيَّة: عدمه إن(2) انفردت عن المساقاة كما مرَّ.
          (وَإِنْ جَاْءَ(3) بِالبَذرِ فَلَهُم كَذَا) أي الثلثان، كما رواه ابن أبي شيبة.
          وفيه جواز المخابرة، والمشهور عند الشَّافعيَّة: عدمه.
          (لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ) بالبناء للمفعول وللفاعل أي يُؤخذ، أو يأخذ الشَّخص من نبات القطن (عَلَى النِّصْفِ) أي أو نحوه، وكالقطن: العصفر ولقاط الزَّيتون ونحوهما مما(4) هو مجهول المقدار، والمشهور: عدم جواز ذلك.
          (وَقَال إِبْرَاهِيمُ) أي النَّخعي (أَنْ يُعْطَى الثَّوْبُ) ببناء يُعطى للمفعول وببنائه للفاعل، ورفع الثَّوب على الأوَّل ونصبه(5) على الثَّاني، والمراد منه: الغزل مجازًا. (بِالثُّلُثِ، أَو الرُّبُعِ وَنَحْوهِ) أي أن يُعطى الغزل للنساج ينسجه ويكون للمنسوج له جزء من المنسوج(6) والباقي لمالك الغزل. (لَا بَأْسَ أَنْ يَكُوْنَ) في نسخة: <أَنْ تُكْرَى> (المَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ) أي على أن تكون الأجرة الحاصلة بإجارة الماشية بينهما أثلاثًا أو أرباعًا مثلًا، والمشهور في هذا وما قبله: عدم الجواز أيضًا للجهل بالمقدار.


[1] في (ع): ((هجرة)).
[2] في (د): ((إذا)).
[3] في (د): ((جاؤوا)).
[4] في (ع): ((ما)).
[5] في (ع): ((وبنصبه)).
[6] قوله: ((له جزء من المنسوج)) ليس في (د).