-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب19
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب22
-
باب ما جاء في الغرس
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (بَابُ المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ) أي النِّصف (وَنَحْوهِ) كالثلث والرُّبع.
(عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) هُو محمد بن علي بن الحسين الباقر.
(بَيتِ هِجْرِيٍّ)(1) أي مهاجري. (وَالرُّبُعِ) الواو بمعنى أو. (عَلِيٌّ) أي ابن أبي طالب. (وَالقَاسِمُ) أي ابن محمد. (وَآلُ أَبِي بَكْرٍ) أي أهله. (عَلَى إِنْ جَاءَ) أي على أنَّه إن جاء. (بِالبَذرِ مِن عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ) وفي رواية: <فَلَهُ الثُّلُثَانِ>.
وفيه جواز المزارعة، والمشهور عند الشَّافعيَّة: عدمه إن(2) انفردت عن المساقاة كما مرَّ.
(وَإِنْ جَاْءَ(3) بِالبَذرِ فَلَهُم كَذَا) أي الثلثان، كما رواه ابن أبي شيبة.
وفيه جواز المخابرة، والمشهور عند الشَّافعيَّة: عدمه.
(لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ) بالبناء للمفعول وللفاعل أي يُؤخذ، أو يأخذ الشَّخص من نبات القطن (عَلَى النِّصْفِ) أي أو نحوه، وكالقطن: العصفر ولقاط الزَّيتون ونحوهما مما(4) هو مجهول المقدار، والمشهور: عدم جواز ذلك.
(وَقَال إِبْرَاهِيمُ) أي النَّخعي (أَنْ يُعْطَى الثَّوْبُ) ببناء يُعطى للمفعول وببنائه للفاعل، ورفع الثَّوب على الأوَّل ونصبه(5) على الثَّاني، والمراد منه: الغزل مجازًا. (بِالثُّلُثِ، أَو الرُّبُعِ وَنَحْوهِ) أي أن يُعطى الغزل للنساج ينسجه ويكون للمنسوج له جزء من المنسوج(6) والباقي لمالك الغزل. (لَا بَأْسَ أَنْ يَكُوْنَ) في نسخة: <أَنْ تُكْرَى> (المَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ) أي على أن تكون الأجرة الحاصلة بإجارة الماشية بينهما أثلاثًا أو أرباعًا مثلًا، والمشهور في هذا وما قبله: عدم الجواز أيضًا للجهل بالمقدار.
[1] في (ع): ((هجرة)).
[2] في (د): ((إذا)).
[3] في (د): ((جاؤوا)).
[4] في (ع): ((ما)).
[5] في (ع): ((وبنصبه)).
[6] قوله: ((له جزء من المنسوج)) ليس في (د).