تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص

          ░19▒ (بَابُ: إِذَا أَحرَمَ جَاهِلًا) أي: بتحريم ما حُرِّم بالإحرام. (وَعَلَيهِ قَمِيصٌ) فلا كفارة عليه، وكالجاهل الناسي والمكره. / (وَقَالَ عطاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَو لَبِسَ جَاهِلًا أَو نَاسِيًا) أي: أو مكرَهًا. (فَلا كَفَّارَةَ عَلَيهِ) هو مذهب الشافعي أيضًا، وخرج بالمذكورين العالمُ المتعمِّد المختار فيلزمه(1) الكفارة، والحكم المذكور جارٍ في ارتكاب جميع ما حرم بالإحرام، نعم إن كان من باب الإتلاف كحلق الرأس وقتل الصيد لزمت الفدية للجميع كسائر الإتلافات، كما أوضحت ذلك مع زيادة في «شرح الروض» وغيره.


[1] في (ك): ((فليلزمه)).