تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب لبس السلاح للمحرم

          ░17▒ (بَابُ: لُبسِ السِّلَاحِ لِلمُحرِمِ) أي: جواز لبسه إذا احتاج إليه. (وَلَم يُتَابَع) بفتح الموحدة أي: لم يقل به غيره، وقال النووي: لعله أراد إذا كان محرمًا فلا يكون مخالفًا للجماعة.