تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام

          ░18▒ (بَابُ: دُخُولِ الحَرَمِ وَمَكَّةَ) أي: جواز دخولهما بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة.
          (وَدَخَلَ ابنُ عُمَرَ) أي: الحرمَ وهو حلال. (وَلَم يَذكُر) أي: النبيُّ (1) الإحرامَ، وفي نسخةٍ: <ولَم يَذكُرهُ> بضمير المفعول (لِلحَطَّابِينَ) بلام الجر، وفي نسخةٍ: <الحَطَّابِينَ> بألف بدل اللام، وعليها فهو المفعول. (وَغَيرِهِم) بالجر على النسخة الأولى، وبالنصب على الثانية، والمراد بغيرهم: مَن يتكرر دخوله(2) كالحشَّاشين والسقَّائين.


[1] زاد في (ك): ((صلعم)).
[2] في (ك): ((دخولهم)).