-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
- كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ): هذا التَّبويب هو حديثٌ أخرجه الحاكم وقال: (على شرط البخاريِّ ومسلم ولم يخرِّجاه) من حديث أبي هريرة، ولم يكن من شرط البخاريِّ؛ لعلَّة فيه؛ وهي الوقف على أبي هريرة، كما رواه الثَّوريُّ وشعبة.
قوله: (وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ): أمَّا (مُغيرة)؛ فهو ابن مِقْسَم الضَّبِّيُّ مولاهم، الكوفيُّ، الفقيه الأعمى، أبو هشام، تَقَدَّم [خ¦1978]، أخرج له الجماعة، والحكمة في أنَّ البخاريَّ قال: (وقال مُغيرة عن إبراهيم)، ولم يقل: وقال إبراهيم؛ لأنَّ المغيرة إمامٌ ثقةٌ، وهو على شرط الشيخَين، بل السِّتَّة، لكنَّ حديثه عن إبراهيم فقط فيه لينٌ، مع أنَّ روايتَه عنه في «البخاريِّ» و«مسلم»، وقال ابن فُضَيل: (كان يدلِّس، فلا يُكتَب إلَّا ما قال: «حدَّثنا إبراهيم»)، و(إبراهيم): هو ابنُ يزيدَ النَّخَعيُّ، تَقَدَّم.
قوله: (تُرْكَبُ الضَّالَّةُ): (تُرْكَبُ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(الضَّالَّةُ): مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل.
قوله: (بِقَدْرِ عَلَفِهَا): هو بفتح اللَّام، و(العَلَف)؛ بفتحها: ما تُعلَف به الدَّابَّة، والمصدر بالسُّكون: عَلَف يَعلِف عَلْفًا.
قوله: (وَتُحْلَبُ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وكذا (عَلَفِهَا) بالفتح، كما تَقَدَّم أعلاه.
فائدةٌ: اختلف العلماء فيمن له منفعة الرَّهن من الرُّكوب واللَّبن وغيرهما، على أقوال(1):
أحدها(2): أنَّه للرَّاهن، وليس للمرتهن أنْ ينتفع بشيء من ذلك، قاله الشَّعبيُّ وابن سيرين، قال النَّخَعيُّ: كانوا يكرهون ذلك، وهو قول الشَّافعيِّ، فإنَّ للرَّاهن أن يركب الرَّهن ويشربَ لبنه بحقِّ نفقته عليه، ويأوي في اللَّيل إلى المرتهن.
وثانيها(3): نعم؛ رخَّصت فيه طائفةٌ أن ينتفع المرتهن من الرَّهن بالرُّكوب والحَلَب دون سائر الأشياء على لفظ الحديث: «إنَّ الرَّهن مركوبٌ ومحلوبٌ»، وهو قول أحمد، وإسحاق، والزُّهريِّ.
وقال أبو ثور: إنْ كان الرَّاهن لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه؛ فله ركوبه واستخدامه على ظاهر الحديث، وعن الأوزاعيِّ واللَّيث مثلُه.
ولا يجوز عند مالك والكوفيِّين للرَّاهن الانتفاعُ بالرَّهن وركوبه بعَلفه، وغلَّته لربِّه.
والمسألة معروفةٌ، وإنَّما ذكرت هذا الخلاف؛ لأنِّي سُئِلت عنه، وتستغربه الشَّافعيَّة إذا سمعوه، والله أعلم.
[1] في النسختين: (قولين)، والمثبت من هامش (أ) مصحَّحًا عليه.
[2] في (ب): (أحدهما)، وكذا كانت في (أ) قبل الإصلاح.
[3] في النُّسختين: (وثانيهما)، والمثبت أولى؛ ليوافق الإصلاح في (أ).