التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز

          قوله: (بَابٌ إِنْ أَحَالَ(1) دَيْنَ المَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ، جَازَ): ذكر البخاريُّ فيه حديث سلمة بن عمرو بن الأكوع _والأكوع: جدُّه، نُسِب إليه_ في الثَّلاث جنائز، قال ابن المُنَيِّر: (ترجم على الحَوالة والحديث في الكفالة؛ لأنَّهما عنده متقاربان(2)، يمكن نظم قياس إحداهما على الأخرى)، انتهى.


[1] في (ب): (إحالة)، وهو تحريفٌ.
[2] في (ب): (متقارنان).