-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
- كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2287- قوله: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ): تقدَّم مرارًا أنَّه بالنُّون، وأنَّه عبدُ الله بن ذكوان، وتقدَّم (الأَعْرَج): أنَّه عبدُ الرَّحمن بن هُرْمُز، وتقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة): أنَّه عبدُ الرَّحمن بن صخرٍ، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.
قوله: (فَإِذَا أُتْبِعَ(1) أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ؛ فَلْيَتَّـْبَـِعْ): قال ابن قرقول: («فليتْبَع»، وهو وجه الكلام)؛ يعني: أنَّ المثنَّاة ساكنةٌ، والموحَّدة بعدها مفتوحة، قال: (وكذا قيَّده الجيَّانيُّ بخطِّه عن أبي مروان في بعض أصوله، وكذا حَدَّثَنَاه ابنه عنه(2)، ورواه بعضهم: «فليَتَّبِع» _يعني: بتشديد المثنَّاة فوق، وكسر الموحَّدة بعدها_ [وكذا الرِّواية عند عامَّة شيوخنا، وكذا قيَّده الأَصيليُّ، وأبو ذرٍّ، وغيرُهما])، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم» بعد أنْ حكى أنَّ بعضهم رواه كذا وبعضهم كذا: (إنَّ سكون التَّاء هو الصَّواب المشهور)، انتهى.
وقوله: (عَلَى مَلِيءٍ): تقدَّم أنَّه مهموز الآخر؛ أي: ثقة، وأنَّه يجوز ترك همزه.
[1] في (ب): (أبيع)، وهو تصحيفٌ.
[2] قوله: (وكذا حَدَّثَنَاه ابنه عنه): سقط من (ب).