-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب الصبر على الأذى
-
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة»
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابٌ: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلعم وَلَمْ يُصَرِّحْ): ذكر ابنُ المُنَيِّر ما ذكرَه البُخاريُّ على عادته، ثمَّ قال: (كأنَّ البُخاريَّ كان على مذهب الكوفيِّين في هذه المسألة، وهو أنَّ الذِّمِّيَّ يُعزَّر ولا يُقتَلُ، ولهذا أدخل في التَّرجمة حديثَ ابن مسعود ☺)، يعني: (كأنَّي أنظُرُ إلى النَّبيِّ صلعم يحكي نبيًّا مِن الأنبياء...)، الحديث، قال ابنُ المُنَيِّر: (ومقتضاه: أنَّ خُلُق الأنبياء عليهم السَّلام الصَّبرُ والصَّفحُ، ألا ترى إلى النَّبيِّ صلعم الذي ضربه قومُه فأدْمَوه، وهو يدعُو لهم بالمغفرة، فأين هذا من السَّبِّ؟! فكان(1) حديث ابن مسعود يُطابِق التَّرجمة بالأولويَّة، والله أعلم)، انتهى، وقال القاضي عياض في «الشفا» لمَّا ذكر هذه الترجمة؛ أعني: ترجمةَ البُخاريِّ، ثمَّ قال: (قال بعضُ علمائِنا: وليس هذا بتعريضٍ بالسَّبِّ، وإنَّما هو تعريضٌ بالأذى)، ثمَّ قال القاضي: (وقد قدَّمنا أنَّ الأذى والسَّبَّ في حقِّه ◙ سواء)، انتهى، والله أعلم.
قوله: (السَّامُ عَلَيْكَ): تَقَدَّمَ الكلام على (السَّام)، وأنَّه الموت، أو السَّآمة، وهي المللُ، مُطَوَّلًا [خ¦5688].
[1] في (أ): (وكلُّ)، وفي مصدره: (وكان)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.