-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب الصبر على الأذى
-
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة»
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6921- قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هذا هو سفيان، الظاهر أنَّه الثَّوريُّ سفيان بن سعيد بن مسروق؛ وذلك لأنَّ الحافظ عَبْد الغَنيِّ ذكر في ترجمة خلَّاد بن يحيى أنَّه روى عن الثَّوريِّ، ولم يذكر ابن عُيَيْنَة في مشايخه، وقد روى هذا الحديث أيضًا قَبِيصة _وهو ابنُ عُقبة_ عن سفيان، وقد ذكر عَبْد الغَنيِّ الثَّوريَّ في مشايخه، ولم يذكرِ ابنَ عُيَيْنَة فيهم، وأمَّا الذَّهَبيُّ في «التذهيب»؛ فإنَّه قال في مشايخه: (سفيان)، وأَطْلَق، والله أعلم، و(مَنْصُور): هو ابنُ المُعتَمِر، و(الأَعْمَش): سليمانُ بن مِهْرَان، و(أَبُو وَائِلٍ): شقيق بن سلَمة.
قوله: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ؟): في «صحيح مسلم» من حديث ابن مسعود أيضًا قال: (قال أُناسٌ لرسول الله صلعم: أَنُؤَاخَذُ بما عَمِلْنا في الجاهليَّةِ؟)، ثمَّ ساقه من طريق أُخرى من حديثه، قال: (قلنا: يا رسول الله، أَنُؤاخَذُ بما عملنا في الجاهليَّة؟)، فلعلَّ عبد الله بن مسعود هو السَّائل أو هو منهم، والله أعلم.
قوله: (مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ): قال جماعةٌ: الإحسانُ هنا: الدُّخولُ في الإسلام بالظاهر والباطن، ويكون مسلمًا حقيقيًا(1)، فهذا يُغفَر له ما سلف في الكفر بنصِّ القرآنِ والحديثِ الصَّحيح: «الإسلامُ يهدم ما قبله»، وبالإجماعِ، والمرادُ بالإساءة في الإسلام: هو عدمُ دخولِه فيه بقلبه، بل يكونُ مُنْقَادًا في الظاهر مُظهِرًا للشَّهادتَين غيرَ مُعتَقِدٍ للإسلام بقلبه، فهذا منافقٌ باقٍ على كفره بالإجماع، فيُؤاخَذُ بما عمل في الجاهليَّة قبل إظهار صُورة الإسلام، وبما عمل بعدَ إظهارها؛ لأنَّه مُستَمِرٌّ على كفره، وهذا مَعْرُوفٌ في استعمال الشرع، يقولون: حَسُنَ إسلامُ فلان؛ إذا دخل فيه حقيقةً بإخلاص، وساءَ إسلامُه أو لم يحسُن؛ إذا لم يكن كذلك، والله أعلم.
قوله: (وَالآخِرِ): هو بكسر الخاء، وهذا ظاهِرٌ.
[1] في (أ): (حقيقًا).