مصابيح الجامع الصحيح

باب يرد المصلي من مر بين يديه

          ░100▒ (باب: يردُّ) التَّرجمة
          قوله: (وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ) المارَّ بين يديه، و(فِي الكَعْبَةِ) هو عطف على مقدَّر؛ أي: ردَّ المارَّ بين يديه عند كونه في الصَّلاةِ في غير الكعبة، وفي الكعبة أيضًا، ويُحتمَل أن يراد به كون الرَّدِّ في حالة واحدة، وهي جَمْعه بين كونه في التَّشهُّد وفي الكعبة، فلا حاجةَ إلى مقدَّر، انتهى، وفي بعضها: وفي الرَّكعة، وعليها مشى ابن بطَّالٍ، وهو أشبه؛ قاله القابسيُّ، والآخر صحيح أيضًا، فإنَّ أبا نُعيم روى عنه أنَّه كان يردُّ في الكعبة أيضًا.