مصابيح الجامع الصحيح

باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة

          ░35▒ (باب: لا يبصق عن يمينه) التَّرجمة
          التَّرجمة في أنَّه لا يبصق، والحديث لا يتنخَّم، لكنَّ حُكم البُصاق والنُّخامة واحدٌ؛ بدليل أنَّه صلعم جَعَلَ «ليبصق عن يساره» مقابلًا لقوله: «لا يتنخَّم عن يمينه»، ولولا أنَّهمَا في الحكم سواءٌ لما صحَّ مقابلة هذا الامر بذلك النَّهي.