-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب
-
باب من صلى في فروج
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░32▒ (باب: ما جاء في القِبلة) التَّرجمة
إشارة: مَذْهب البخاريِّ في هذه المسألة: أنَّ من اجتهد في القِبلة فصلَّى إلى غيرها؛ لا يُعيد، وهو مَذْهب أبي حنيفة وأصحابه وإبراهيم والشعبيِّ وعطاء وسَعيد بن المسيِّب؛ قاله بعضهم.
اعلم أّنَّ من صلَّى بالاجتهاد فتيقَّن الخطأ؛ فإنَّه يقضي عندنا في الأظهر، والثَّاني وهو مذهب الأئمَّة الثَّلاثة لا يَقْضي، ونقله التِّرمذيُّ عن أكثر أهل العلم، واختاره المزنيُّ.
وقال ابن بطَّال: اختلفوا في هذه المَسْألة، فقال أبو حنيفة: لا يعيد، وقال النَّخعيُّ: إن عَرَفَ الخطأ قبل الفراغ؛ لا يعيد ذلك البعضَ، بل يَبْني عليه ويتمَّ كما فَعَلوا بقباء، وقال مالكٌ: يعيد استحبابًا، وقال الشَّافعيُّ: إن فرغ من الصَّلاةِ ثمَّ بانَ له الخطّأ؛ استأنف، وإن لم يَبن له إلَّا باجتهاده؛ فلا إعادة عليه، والَّذي ذهبَ إليه البخاريُّ أنَّه لا يعيد.
قال ابن القصَّار: لأنَّ المجتهدَ في القِبلةِ إنَّما أُمِرَ بالطَلب ولم يكلَّف الإصابة، وإنَّما أمر الله بإصابة عين القِبلة من نظر إليها.
وأمَّا من غاب عنها؛ فلا سبيل له إلى عِلمِ حقيقتها؛ لأنَّه إنَّما يعلمها بغَلَبَةِ الظَّنِّ من مهبِّ الرِّياح ومسير النُّجوم، وإذا كان كذلك؛ فإنَّما يرجع من اجتهادٍ إلى اجتهاد، فلا يرتفع حكم الاجتهاد والأوَّل؛ كالحاكم يحكم باجتهادٍ ثمَّ يتبيَّن له اجتهادٌ آخرُ، فلا يجوز له فسخَ الأوَّل، وليس للشَّافعيِّ أن يقول: قد رجع من اجتهادٍ إلى يقين؛ لأنَّه لا يتيقَّن أصلًا، بل يغلب على ظنِّه.
أقول: وللشَّافعيِّ أن يقول: احتمال حصول اليقين في بعض الأمكنة والأزمنة ممكنٌ، فلا وجه لقوله: (لا يتيقَّن أصلًا)، ثمَّ إنَّ القياس على الحاكم غير صحيحٍ؛ لأنَّ محلَّ الاجتهاد في الحكم واحد، وأمَّا في الصَّلاة؛ فمتغيِّر؛ لأنَّ ما صلَّى بالاجتهاد الأوَّل غير ما صلَّى بالثَّاني.
وقال المهلَّب: وجه احتجاج البخاريِّ بحديث ابن عمر؛ هو انحرافهم إلى القبلة الَّتي فُرِضَت عليهم، وهم في انحرافهم يصلُّون لغير القِبلة، ولم يُؤمَروا بالإعادة، بل بَنَوا على ما كانوا صلَّوا حالَ الانحراف وقبله، فكذلك المجتهد في القِبلة، لا تلزمه الإعادة.
وقد أشار البخاريُّ في التَّعليق الَّذي في التَّرجمة إليه، وذلك أنَّ انصرافه ◙ وإقباله على النَّاس؛ كان وهو عند نفسه أنَّه في غير صلاة، فلمَّا بَنى على غير صلاته؛ ظهر أنَّه كان في وقت الإقبال عليهم في حُكمِ المصلِّي؛ لأنَّه لو خرج من الصَّلاةِ؛ لم يجز له أن يبنيَ على مَا نقص منهَا، فوجب بهذا أنَّ من أخطأ القِبلة لا يعيد.
وقال الطَّحاويُّ في قصَّة أهل قباء: دليل أنَّه من لم يعلم بفرضِ الله سبحانه، ولم تبلغه الدَّعوة إليه، ولم يمكنه علم ذلك من غيره؛ فالفرض في ذلك غير لازم. /
فائدة: السِّرُّ في كون عمر ╩ لم يقنع بما في شريعتنا؛ حتَّى طلبَ الاستنان بملَّة سيِّدنا الخليل ◙، وقد نهاه الشَّارع عن مثل هذا حين أتى بأشياء من التَّوراة، فقال له: «أمِطها عنك يا عمر» أنَّ عمر لمَّا سَمع قولَه تعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} [البقرة:124] ثمَّ سمع: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا} [النَّحل:123]؛ علم أنَّ الائتمام به مَشْروع في شرعنا دون غيره من الأنبياء، ثمَّ رأى أنَّ البيت مضاف إليه، وأنَّ أثرَ قدميه في المقام كرسمِ اسمِ الباني في البناء؛ ليُذكَر به بعدَ موته؛ فرأى الصَّلاةَ عندَ المقام كقراءةِ الطَّائفِ بالبيتِ اسمَ من بناه، فوقعت موافقته في رأيه.
وأمَّا غير سيِّدنا إبراهيم ◙ من الأنبياء؛ فلا يجري مجراه على أنَّ هذا القدر من شرع سيِّدنا إبراهيم ◙ مَعْلوم قطعًا، وما في أيدي الكتابين من التَّوراة والإنجيل أمر متغيِّر مُبدَّل، انتهى.
قوله: (فَصَلَّى) تفسير لقوله: (سها) والفاء تفسيريَّة.
فائدة: مُناسبة هذا التَّعليق للتَّرجمةِ من جهةِ أنَّه جعل زمان الإقبال على النَّاسِ داخلًا في حُكم الصَّلاةِ، ولا شكَّ أنَّه كان بالسَّهو، فهو في ذلك الزَّمانِ ساهٍ مصلٍّ إلى غيرِ القبلةِ.