مصابيح الجامع الصحيح

باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

          ░36▒ (باب: ليبزق عن يساره)
          (اليَسَار) بفتح الياء وكسرها.
          فائدة: يُستثنى من كراهة البصاق عن اليمين إذا كان في مَسْجد النَّبيِّ صلعم، مُسْتقبل القِبلة، فإنَّ بُصَاقه عن يمينه أولى؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم عن يسارهِ، أمَّا البصاق في غير المَسْجد وغير الصَّلاة عن اليمين وقِبالة الوجه؛ فلا يُكْره حملًا لمطلق الرِّوايات على مقيَّدها، ويحتمل أن يقال إنَّما يُحمل المطلق على المقيَّد في الأمر لا في النَّهي؛ قاله الشَّيخ كمال الدِّين الدميري.