مصابيح الجامع الصحيح

باب في كم تصلي المرأة في الثياب

          ░13▒ (باب: في كم تصلِّي المرأة من الثِّياب)
          إن قلتَ: لفظ: (كَمْ) استفهاميَّة أو خبريَّة لها صدر الكلام، فأين صَدارته؛ قلتُ: الجارُّ والمجرور في حكم كلمة ٍواحدةٍ ومميَّزه محذوفٌ، وتقديره: كم ثوبًا.
          قوله: (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) ظهر لسيِّدي أنَّه مولى ابن عبَّاسٍ ╠، وقال الكرمانيُّ: هو مولى ابن عبَّاس.