مصابيح الجامع الصحيح

باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}

          ░2▒ (باب: وجوب الصَّلاة في الثِياب)
          قولُه: (الثِّيَابِ) ذَكره بلفظ الجمع، نحو قولهم: فلان يركب الخيول ويلبس البرود.
          قوله: (فِيْ إِسْنَادِهِ نَظَرٌ) الظَّاهر أنَّه أشار إلى موسى بن إبراهيم الرَّاوي، وهو منكر الحديث.
          قال القطَّان: إنَّه موسى بن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث التَّميميِّ، وأخرجه ابن حيَّان عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن أبي ربيعة، وفيه ضعفٌ أيضًا، وقيل: عن موسى بن محمَّد بن إبراهيم عن أبيه عن مَسلَمة، فهذا اختلافٌ آخر.
          قوله: (وَمَنْ صَلَّى) هو من تتمَّة التَّرجمة، و(أَذًى) نجاسة.
          قوله: (أَنْ لَا يَطُوْفَ) بنصب الفاء.
          قوله: (بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ) مَصْروفٌ؛ لأنَّ الألف والنُّون إذا زيدت في الوصفِ؛ فشرطه أن يكون مؤنَّثه على (فَعْلى) بسكونه، فإذا كان كذلك؛ امتنع الصَّرْف.
          تنبيه: قوله تعالى: {خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ} [الأعراف:31] كأن البخاريَّ فهم أنَّ المرادَ بها الباب، وفيها أقوال: المَشْط، أو برفع اليدين في الصَّلاة، أو له الصَّلاة بالنَّعلين.
          إشارة: إن قلتَ: البحث في الصَّلاة، فما وجه ذكر الطَّواف؛ قلتُ: من حيث أنَّ الطَّوافَ صلاة.