مصابيح الجامع الصحيح

باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة

          ░111▒ قوله: (ذو محرم): يقال: هو ذو محرم منها؛ إذا لم يحل له نكاحها، وقال أصحابنا: المحرم: من حرم عليه نكاحها أبدًا بسبب مباح لحرمتها، واحترز بسبب مباح عن أمِّ الموطوءة بشبهة، وبقوله: لحرمتها عن الملاعنة؛ لأنَّها حرمت تغليظًا عليها.
          و(المغيبة): من أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها.