مصابيح الجامع الصحيح

باب إنكاح الرجل ولده الصغار

          ░38▒ [ (ولده): بضمِّ الواو، وإسكان اللام(1)، وفي بعضها «وَلَده» بالمفتوحتين، وهو يستعمل للواحد وللجمع.
          و(عدتها): أي: عدة المرأة التي لم تبلغ ولم تدرك وقت الحيض لصغرها، والعدَّة إنما هي للموطوءة، والغالب أن الوطء يكون بالنِّكاح، فبالضرورة يكون الإنكاح قبل البلوغ.
          إن قلت: مقتضى الآية أعمُّ من أن يكون ولدًا.
          قلت: بالإجماع لا إجبار إلَّا للأب أو الجدِّ.]



[1] في الأصل: (الواو)، وهو سبق قلم.