مصابيح الجامع الصحيح

باب الشغار

          ░28▒ (باب الشِّغار)
          بكسر المعجمة، أصله في اللغة: الرفع، يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، كأنَّه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا؛ لخلوه عن الصداق.
          الخطابيُّ: تفسير الشِّغار يروى مرفوعًا، ويقال: إنَّه من كلام نافع، وقد جوز هذا النكاح بعض الفقهاء، قالوا: ليس فيه شيء أكثر من إبطال المهر، والنكاح لا يبطل بفساد المهر، فالعقد صحيحٌ، ولكلِّ واحدة منهما مهر المثل.
          أقول: لعل الخلاف فيه راجع إلى أنَّ نهي النَّبيِّ ◙ عائد إلى أمر خارج عن العقد مقارن له كالبيع في وقت النداء أم لا.
          النوويُّ: أجمعوا على أنَّه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فقال أبو حنيفة: يصح بمهر المثل.