مصابيح الجامع الصحيح

باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا

          ░31▒ [نكاح المتعة: هو النِّكاح المؤقَّت بيوم ونحوه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، وإنَّما قال «آخرًا» لما قال العلماء أنَّه أبيح أوَّلًا [ثمَّ نسخ] ثمَّ أبيح ثانيًا ثمَّ نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه.
          النَّوويُّ: التَّحريم والإباحة كانا مرتين، وكان حلالًا قبل خيبر، ثمِّ حرِّم يوم خيبر، ثم أبيح يوم أوطاس، ثمَّ حرِّم بعد ثلاثة أيَّام تحريمًا مؤبدًّا إلى يوم القيامة.
          أقول: تطرق له النسخ ثلاث مرات]
.