مصابيح الجامع الصحيح

باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج

          ░2▒ قوله: (الباءة): فيها أربع لغات: الفصيحة المشهورة: بالمد والهاء، وبلا مد، وبالمد بلا هاء، وبهاءين بلا مد.
          واختلفوا في المراد بها ههنا على قولين: أحدهما: أنَّه الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح؛ فليتزوج، الثاني: أنَّه مؤن النكاح، والباعث على هذا التأويل: أنَّ العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة.
          [ (لا أرب): لا حاجة].