مصابيح الجامع الصحيح

باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي

          ░36▒ [ ({فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة:232]): العضل: منع الولي موليته من النكاح وحبسها منه، والآية تدلَّ على أنَّ المرأة لا تزوِّج نفسها، ولولا أن لها ذلك؛ لم يتحقق معنى العضل.
          إن قلت: لا يلزم من النهي عن العضل جوازه؛ كقوله تعالى {لا تشركوا} {ولا تقتلوا}.
          قلت: القصَّة وسبب النزول وقول معقل: (فزوجها إيَّاه) بعد ذلك.
          إن قلت: ما وجه الاستدلال بالآية الثانية؟
          قلت: الخطاب [في] {لا تنكحوا} [البقرة:221] للرجال، وليسوا غير الأولياء فكأنَّه قال: لا تنكحوا أيُّها الأولياء مولياتكم للمشركين.
          إن قلت: [ما وجهه] في الثَّالثة والأيم أعمُّ من المرأة؛ لتناوله الرجل أيضًا، ولا يصحُّ أن يراد بالمخاطبين الأولياء، وإلا لكان للرجل ولي؟
          قلت: خروج الرجل منه بالإجماع فبقي الحكم في المرأة بحاله.]
.