مصابيح الجامع الصحيح

باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟

          ░98▒ قوله: (وكيف يقسم ذلك): إذا وهبت المرأة حقها؛ لم يلزم الزوج الرضا، فإن رضي ووهبت لمعينة؛ بات عندها ليلتيهما، وقيل: يواليهما، أو لهن؛ سوَّى، أو له؛ فله التخصيص، وقيل: يسوي، وعُلم من تعليق الحكم برضا الزوج أنَّه لا عبرة برضا الموهوب لها، ولا عدمه، بل يكفي قبول الزوج، وليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له إلا هذه، وأشرنا بقولنا: (ليلتيهما): إلى أنَّه يقسم كلًّا في وقتها كما كان.