مصابيح الجامع الصحيح

باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

          ░35▒ (إِذَا عَلِمَ الْخَلِيْطَانِ) يَعْني: لا يكون المال بينَهما مشاعًا، وهذا يُسمَّى بخلط الجوار فمذهبهما: أنَّ المُعْتبر هو خلط الشُّيوع.
          (لَا يَجِبُ) أي: الزَّكاة، أو؛ أي: لا تَثْبت الخُلْطة.
          التَّيميُّ: كان سُفْيان لا يرى للخُلْطة تأثيرًا كما لا يراه أبو حنيفة.