مصابيح الجامع الصحيح

باب العرض في الزكاة

          ░33▒ (الْعَرْض) بسكون الرَّاء خلاف الدَّنانير والدَّراهم، هي قِيَمُ الأشياء، وبفتحها: ما كان عارضًا لك من مالٍ قلَّ أو كَثُر، يقال: الدُّنيا عَرَض حاضرٌ يأكل منها البرُّ والفاجر، وكلُّ عَرْضٍ عَرَضٌ بدون العكس.
          (ثِيَابٍ) بَدَل أوْ بيان لعَرض، وكذا خميص الثِّياب، وفي بَعْضها بإضافةِ العرض، وَهُوَ شجر الأراك، والإضافة بيانيَّة.
          (الْخَمِيْص) الكساء الأسود المربَّع، له علَمان.
          (اللَّبِيْس) فعيل بمعنى: المَلْبوس.
          (الذُّرَةِ) بتخفيف الرَّاء.
          (أَهْوَنُ) خبر مبتدأ مَحْذوف؛ أي: هو أسهل.
          إن قلتَ: لم قال: (عَلَيْكُمْ) ولم يقل: (لكم)؟ قلتُ: لإرادة مَعْنى تسلُّط السُّهولة عليهم.
          إشارة: طاووس لم يلقَ معاذًا.
          ابن بطَّالٍ: المَشْهور: (بخميس) بالسِّين، وهو الثَّوب الَّذي طوله خمس أذرع.
          قال: وعند الشَّافعيِّ لا يجوز دفع القيم في الزَّكاة، ويحتملُ أنَّ معاذًا أَخَذَ منهم الشَّعير والذُّرة، ثمَّ اشترى بهما منهم الثِّياب، ورأى أنَّ ذلك أرفق للصَّحابة، وأنَّ مؤونة النَّقل ثقيلة، فرأى التَّخفيف في ذلك.
          (احْتَبَسَ) وَقَفَ، وَهُوَ يتعدَّى ولا يتعدَّى، وحَبَسَه واحتبسَه بمَعْنًى.
          (الْأَعْتُد) بضمِّ الفوقانيَّة جَمْع العتاد نحو: العِنَاق والأعنُق، وَهُوَ آلة الحرب، وقد يُجمَع على (أعتِدَة) نحو: الزَّمان والأزمِنة، وفي بَعْضها: أعبِدة، جمع العَبْد ضدُّ الحرِّ.
          إن قلتَ: كيف دلالته على التَّرْجمة؟
          قلتُ: معناه: لولا وقفهُ لهما لأعطاهما في وجه الزَّكاة، أو لمَّا صحَّ صَرْفهما في سبيل الله وقفًا صحَّ صَرْفهما زكاةً؛ لأنَّهما أيضًا سبيل الله تعالى، أو لأنَّ سبيل الله تعالى أخذ مصارفه الثَّمانية المَذْكورة في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التَّوبة:60].
          النَّوويُّ: إنَّما طَلَبوا من خالدٍ أعتادَهُ ظنًّا منهم أنَّها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاةَ لكم عليَّ، فقالوا للنَّبيِّ صلعم: إنَّ خالدًا مَنَعَ الزَّكاة، فقال: إنَّكم تَظْلمونه؛ لأنَّه حَبَسَها وَوَقَفَها في سبيل الله تعالى قبل الحَول، فلا زكاة فيها، ويحتملُ أن يكون المراد: لو وَجَبتْ عليه زكاة؛ لأعطاها / لأنَّه قد وَقَفَ أموالَه للهِ مُتَبرِّعًا، فكيف يشحُّ بواجب عليه؟!
          قال: وفيه دليل على صحَّة وقْفِ المنقول، وبه قال الأئمَّة بأسرها إلَّا بعض الكوفيِّين، وسيأتي كلام الخطَّابيِّ.
          (حُلِيِّكُنَّ) بفتح الحاء وإسكان اللَّام مُفْرد، وبضمِّ الحاء وكسر اللَّام وتشديد الياء جَمْع.
          (فَلَمْ يَسْتَثْنِ) هُوَ كلام البخاريِّ، ذَكره بيانًا لكيفيَّة الاستدلال على أداء الفَرْض في الزَّكاة، وللشَّافعيَّة أنَّ الصَّدَقَة المطلقة مَحْمولة على التَّطوُّع عُرْفًا.
          (الْخرص) بضمِّ الخاء وكسرها.
          (السِّخَاب) بكسر السِّين: القِلادة، وجه الاستدلال بقوله: (سِخابها) أنَّ السِّخاب ليس من فضَّة ولا ذهب.