-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░33▒ (الْعَرْض) بسكون الرَّاء خلاف الدَّنانير والدَّراهم، هي قِيَمُ الأشياء، وبفتحها: ما كان عارضًا لك من مالٍ قلَّ أو كَثُر، يقال: الدُّنيا عَرَض حاضرٌ يأكل منها البرُّ والفاجر، وكلُّ عَرْضٍ عَرَضٌ بدون العكس.
(ثِيَابٍ) بَدَل أوْ بيان لعَرض، وكذا خميص الثِّياب، وفي بَعْضها بإضافةِ العرض، وَهُوَ شجر الأراك، والإضافة بيانيَّة.
(الْخَمِيْص) الكساء الأسود المربَّع، له علَمان.
(اللَّبِيْس) فعيل بمعنى: المَلْبوس.
(الذُّرَةِ) بتخفيف الرَّاء.
(أَهْوَنُ) خبر مبتدأ مَحْذوف؛ أي: هو أسهل.
إن قلتَ: لم قال: (عَلَيْكُمْ) ولم يقل: (لكم)؟ قلتُ: لإرادة مَعْنى تسلُّط السُّهولة عليهم.
إشارة: طاووس لم يلقَ معاذًا.
ابن بطَّالٍ: المَشْهور: (بخميس) بالسِّين، وهو الثَّوب الَّذي طوله خمس أذرع.
قال: وعند الشَّافعيِّ لا يجوز دفع القيم في الزَّكاة، ويحتملُ أنَّ معاذًا أَخَذَ منهم الشَّعير والذُّرة، ثمَّ اشترى بهما منهم الثِّياب، ورأى أنَّ ذلك أرفق للصَّحابة، وأنَّ مؤونة النَّقل ثقيلة، فرأى التَّخفيف في ذلك.
(احْتَبَسَ) وَقَفَ، وَهُوَ يتعدَّى ولا يتعدَّى، وحَبَسَه واحتبسَه بمَعْنًى.
(الْأَعْتُد) بضمِّ الفوقانيَّة جَمْع العتاد نحو: العِنَاق والأعنُق، وَهُوَ آلة الحرب، وقد يُجمَع على (أعتِدَة) نحو: الزَّمان والأزمِنة، وفي بَعْضها: أعبِدة، جمع العَبْد ضدُّ الحرِّ.
إن قلتَ: كيف دلالته على التَّرْجمة؟
قلتُ: معناه: لولا وقفهُ لهما لأعطاهما في وجه الزَّكاة، أو لمَّا صحَّ صَرْفهما في سبيل الله وقفًا صحَّ صَرْفهما زكاةً؛ لأنَّهما أيضًا سبيل الله تعالى، أو لأنَّ سبيل الله تعالى أخذ مصارفه الثَّمانية المَذْكورة في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التَّوبة:60].
النَّوويُّ: إنَّما طَلَبوا من خالدٍ أعتادَهُ ظنًّا منهم أنَّها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاةَ لكم عليَّ، فقالوا للنَّبيِّ صلعم: إنَّ خالدًا مَنَعَ الزَّكاة، فقال: إنَّكم تَظْلمونه؛ لأنَّه حَبَسَها وَوَقَفَها في سبيل الله تعالى قبل الحَول، فلا زكاة فيها، ويحتملُ أن يكون المراد: لو وَجَبتْ عليه زكاة؛ لأعطاها / لأنَّه قد وَقَفَ أموالَه للهِ مُتَبرِّعًا، فكيف يشحُّ بواجب عليه؟!
قال: وفيه دليل على صحَّة وقْفِ المنقول، وبه قال الأئمَّة بأسرها إلَّا بعض الكوفيِّين، وسيأتي كلام الخطَّابيِّ.
(حُلِيِّكُنَّ) بفتح الحاء وإسكان اللَّام مُفْرد، وبضمِّ الحاء وكسر اللَّام وتشديد الياء جَمْع.
(فَلَمْ يَسْتَثْنِ) هُوَ كلام البخاريِّ، ذَكره بيانًا لكيفيَّة الاستدلال على أداء الفَرْض في الزَّكاة، وللشَّافعيَّة أنَّ الصَّدَقَة المطلقة مَحْمولة على التَّطوُّع عُرْفًا.
(الْخرص) بضمِّ الخاء وكسرها.
(السِّخَاب) بكسر السِّين: القِلادة، وجه الاستدلال بقوله: (سِخابها) أنَّ السِّخاب ليس من فضَّة ولا ذهب.