مصابيح الجامع الصحيح

باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى

          ░18▒ (فَالدَّيْنُ أَحَقُّ) جزاء الشَّرط، وفيه محذوف؛ أي: فهو أحقُّ، وأهله أحقُّ، والدَّين أحقُّ.
          (وَهُوَ رَدٌّ) أي: غير مَقْبول؛ لأنَّ قضاء الدَّين واجب، والصَّدقة تطوُّع، وَمَن أَخَذَ دَينًا وتصدَّق به ولا يجد ما يَقْضي به الدَّين؛ فقد دَخَلَ تحت وعيد الحديث: «من أخذ أموال النَّاس».
          (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) هو استثناء من التَّرجمة أو من لفظ: (من تصدَّق وهو محتاج) أي: فَهُوَ أحقُّ إلَّا أن يكون مَعْروفًا بالصَّبر، فإنَّه حينئذٍ له أن يؤثر غيره على نفسه ويتصدَّق به، وإن كان غير غنيٍّ أو محتاجًا إليه.
          و(الْخَصَاصَة) الفَقْر والخلل.
          (بِمَالِهِ) أي: بجميع ماله؛ لأنَّه كان صابرًا، وقد يقال: تخلِّي أبي بكر ☺ عن ماله كان عن ظهر غِنًى أيضًا؛ لأنَّه كان غنيًّا بقوَّة توكُّله.
          إن قلتَ: مَا وجه التَّلفيق بين فعل أبي بكر ╩ حيث صرف الكلَّ ومنع ◙ كعبًا عن صَرْف الكلِّ؟
          قلتُ: أبو بكر كان شديد الصَّبْر قويَّ التَّوكُّل، وكعب لم يكن مثله.