-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1399- 1400- (عَلَى اللهِ) أي: كالواجب عليه، ومرَّ تَحْقيقه.
و(فَرَّقَ) بالتَّشديد والتَّخفيف؛ انتهى.
قال القُرافيُّ: سمعتُ بعض مشايخي يقول: فرَّقت الفرق بين (فَرَقَ) بالتَّخفيف، و(فرَّق) بالتَّشديد؛ فالأوَّل في المعاني، والثَّاني في الأجسام، مع أنَّه وقع في الكتاب العزيز كلاهما.
ومعناه: من أطاع في الصَّلاةِ وجحد الزَّكاة أو منعها.
إن قلتَ: مَا وجه الجَمْع بين إثبات كفرهم من حيث قال: (كَفَرَ مَنْ كَفَرَ)، وكونهم مقيمين الصَّلاة؟
قلتُ: لم يقل أنَّ الكافرين هم الَّذين أراد قتالهم، فمعناه: كان مُنَاظرة الشَّيخين واتِّفاقهم على قتال مانعي الزَّكاة حين كان الخليفة أبا بكر، وحين ارتدَّ بعض العرب أو أطلق لفظ (الكفر) على مانع الزَّكاة؛ تَغْليظًا عليه.
الخطَّابيُّ: هذا حديث مُشْكل؛ لأنَّ أوَّلَ القصَّةِ دلَّ على كفرهم، والتَّفريق بين الصَّلاة والزَّكاة يُوْجِب أن يكونوا ثابتين على الدِّين مقيمين للصَّلاةِ، ثمَّ إنَّهم كانوا متأوِّلين في مَنْعِ الزَّكاة مُحْتجِّين بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} [التَّوبة:103] الآية، فإنَّ التَّطهير ونحوَه مَعْدومٌ في غيره ◙، وكذا صلاة غيره ليست سكنًا، ومثل هذه الشُّبهة تُوجِب العذر لهم، والوقوف عن قتالهم، والجواب أنَّ المخالفين كانوا صِنفَين؛ صنفٌ ارتدُّوا كأصحاب مسيلمة، وهم الَّذين عناهم بقوله: (كفر من كفر)، وصِنفٌ أقرُّوا بالصَّلاة وأنكروا الزَّكاة، وهؤلاء على الحقيقة أهل البغيِ، وإنَّما لم يدعو بهذا الاسم خصوصًا، بَلْ أُضيفَ الاسم على الجُمْلة إلى الرِّدَّة، إذ كانت أعظم خَطبًا، وصار مبدأ قتال أهل البغي مؤرَّخًا بإمامة عليِّ ╩، إذ كانوا مُنْفردين في عَصْره لم يَخْتلطوا بأهل الشِّرك.
إن قيل: لو كان مُنْكر الزَّكاة باغيًا لا كافرًا؛ لكان في زماننا أيضًا كذلك، لكنَّه كافر بالإجماع.
قلنا: الفرق أنَّهم إنَّما عُذِروا فيما جرى منهم لقرب العَهْد بزمانِ الشَّريعة الَّذي كان يقع فيه تَبْديل الأحكام، ولوقوع الفترة بموت رسول الله صلعم، وكان القوم جهَّالًا بأمور الدِّين قد أضلَّتهم الشُّبْهة، وأمَّا اليوم؛ فقد شاع أمر الدِّين واستفاض العلم بوجوب الزَّكاة حتَّى عَرَفَه الخاصُّ والعامُّ، فلا يُعْذَر أحد بتأويله، وكان سبيلها سبيل الصَّلوات الخمس ونحوها.
وفي الصِّنف الثَّاني عرض الخلاف / ووقعت المناظرة، فقال عمر بظاهر الكلام، وقبل أن يَنْظر في آخره، فقال أبو بكر ╠: أنَّ الزَّكاة حقُّ المال وهي داخلة تحت الاستثناء بقوله: (إلَّا بحقِّه)، ثمَّ قاسه على الصَّلاةِ؛ لأنَّ قتال الممتنع عن الصَّلاة كان بالإجماع، ولذلك ردَّ المختَلَف فيه إلى المُتَّفَق عليه، والعموم يُخَصُّ بالقياس، مع أنَّ هذه الرِّواية مختصرة من الرِّوايات المصرَّحة بالزَّكاة فيها بقوله: «حتَّى ويقيموا الصَّلاة ويؤتوا الزَّكاة»، وإمَّا اختصارًا؛ فلأنَّه قَصَدَ به حكاية ما جرى بين الشَّيخين، ولم يقصد ذكر جميع القصَّة اعتمادًا على علم المخاطبين بها أو اكتفاء بما هو الغرض منه في تلك السَّاعة.
وقال: الخطاب في كتاب الله على ثلاثة أقسام: خطاب عامٌّ؛ كقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة:6]، وخاصٌّ بالرَّسول صلعم، كقوله: {فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} [الإسراء:79] حيث قطع التَّشريك بقوله: {نَافِلَةً لَّكَ}.
وخطاب مواجهة للنَّبيِّ صلعم هو وجميع أمَّته في المراد منه سواء لقوله: {أقم الصَّلاة} [الإسراء:78] فعلى القائم بعده بأمر الأمَّة أن يحذو حذوه في أخذها منهم، وأمَّا التَّطهير والتَّزكية والدُّعاء من الإمام لصاحبها؛ فإنَّ الفاعل فيها قد ينال ذلك كلَّه بطاعة الله ورسوله فيها، وكلُّ ثواب موعود على عمل كان في زمنه، فإنَّه باقٍ غير مُنْقطع، ويستحبُّ الإمام أن يدعو للمتصدِّق ويُرْجى أن يستجيب الله تعالى ذلك ولا يخيِّب مسألته.
(عَنَاقًا) الأنثى من ولد الَمعْزِ.
(شَرَحَ) فتح ووسَّع، ولمَّا استقرَّ عندَه صحَّة رأي أبي بكر وبان له صوابه؛ تابعه على القتال، وقال: عرفت أنَّه الحقُّ حيث انشرح صدره أيضًا بالدَّليل الَّذي أقامه الصِّدِّيق نصًّا ودلالة وقياسًا، فلا يقال أنَّه قلَّد أبا بكر؛ لأنَّ المجتهد لا يجوز له أن يقلِّد المجتهد.
وفيه فضيلة أبي بكر ╩ وجواز القياس والعمل به وجواز الحلف، وإن كان في غير مجلس الحُكم.
وفيه اجتهاد الأمَّة في النَّوازل ومناظرة أهل العلم والرُّجوع إلى قول صاحبه إذا كان هو الحقُّ.
ووجوب الصَّدقة في السِّخال والفصلان والعجاجيل، وأنَّها تجزئ إذا كانت كلُّها صغارًا.
وفيه أنَّ حول النِّتاج حول الأمَّهات، ولو كان مستأنف بها الحول؛ لم يوجد لنا سبيل إلى أخذ العَنَاق.