مصابيح الجامع الصحيح

باب ما أدى زكاته فليس بكنز

          ░4▒ (لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم) اللَّام للتَّعليل، وتوجيهه أنَّ المَدْفون إذا كان أقلَّ من خَمْس أواق لا يَلْزم الإنفاق منه، فلا يترتَّب عليه العذاب؛ لأنَّ شرط حصول العذاب الكنز وعدم الإنفاق.
          (أَوَاقِي) جَمْع الأوقيَّة، وفي بَعْضها: (أواق) بدون التَّحتانيَّة؛ كقاضٍ وجوارٍ.
          ابن السِّكِّيت: كلَّ ما كان من هذا النَّوع جاز في جَمْعه التَّشديد والتَّخفيف، كالسَّريَّة والسَّواري.
          وجوَّز بَعْضُهم حذف الهمزة من الأوقيَّة وفتح الواو وتشديد التَّاء، وجمعها (وَقَايَا)، وهي مُشْتقَّة من الوقايةِ؛ لأنَّ المال مَخْزون مَصون، أو لأنَّه يقي الشَّخص الضُّرَّ.
          وقد يراد بها في غير الحديث نصفُ سُدُسِ رَطلٍ، وهو جزء من اثني عشر جزءًا.
          الجَوْهريُّ: الأوقيَّة في الحديث أربعون درهمًا، وكذلك كان فيما مضى، وأمَّا اليوم؛ فبما يتعارفها النَّاس، ويقدَّر على الأطبَّاء وزن عشرة دراهم، وخمسة أسباع درهم، وإن شئت خفَّفت الياء في الجَمْع.