مصابيح الجامع الصحيح

باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه

          ░17▒ (الْمُتَصَدِّقَيْنِ) بالتَّثْنية كما يقال: القلم أحد اللِّسانين مبالغة، أي: الخادم والآمر هما متصدِّقان لا تَرْجيحَ لأحدهما على الآخر في أصل الأجر.
          قالوا: لا يَلْزم منه أن يكون مقدار ثوابهما سواء.
          القاضي عياض: يحتملُ أن يكون سواء؛ لأنَّ الأجر فضلُ الله يُؤْتيه من يشاء، انتهى.
          قال الزَّركشيُّ: الرِّواية على التَّثنية.
          قال في «المفهم» : ويجوز كسر المضاف على الجمع؛ أي: متصدِّقين من المتصدِّقين.